تعمل سلطات الاشراف على إقرار مشروع قانون جديد ينهي العمل بعقود المناولة، في خطوة لضمان حقوق العمال المهنية والاجتماعية وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، خصوصا بعد أن خلّف العمل بتلك العقود تشكيات كبيرة في صفوف العمال.
في إطار مواصلة النّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نهاية هذا الأسبوع جلسة استماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت).
نحو وضع حد للتشغيل الهش
أكّد رئيس المنظّمة في مفتتح الجلسة على دعم كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية ومساندتها المبدئية لمشروع هذا القانون الذي يأتي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية إلى وضع حد لجميع أشكال التشغيل الهش وتكريس الحق في العمل اللائق بأجر عادل، كما نصّ عليه الفصل 46 من الدستور. واعتبر أنّ المشروع يتعدّى البعد التقني ليكون أداة لتكريس الحوار الاجتماعي بما يمكّن في ذات الوقت من تأمين القدر الأفضل لحقوق العمال والذود على المؤسسات الاقتصادية والرفع من قدراتها التنافسية.
وتقدّم ممثّلو المنظمة بجملة من التعديلات على نص المشروع من أهمها طلب التوسّع في قائمة الاستثناءات موضوع الفصل 6-4 فقرة أولى بإضافة حالة رابعة منصوص عليها بالفصل في صيغته الأصلية وتتمثل في “الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة”، وذلك بغاية تحفيز الاستثمار، وحالة خامسة تسمح بانتداب العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل بعقود محددة المدة بغية تحفيز تشغيل الشباب، مع تحديد مدّة العقد في كلا الحالتين بسنتين على الأكثر بما في ذلك فترات التجديد.
وفيما يتعلّق بالمناولة، تمّ التأكيد أن الكنفدرالية ترحب بمنع مناولة اليد العاملة لكنها تعبّر عن تحفظها بخصوص العقوبات السجنية التي أقرها المشروع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29.
تفاعل ايجابي
أثناء النقاش، ثمّن النواب مساندة الكنفدرالية لمشروع القانون، متفاعلين إيجابيا مع بعض مقترحات التعديل على غرار ضرورة السماح للمؤسسات في طور التكوين أو في المراحل الأولى من نشاطها بالانتداب عبر العقود محددة المدة ملاحظين أن “القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة” هي من ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصل 6-4 النافذ حاليا ولا مبرر لإلغائها.
وفي ختام الجلسة، جدّد النواب تأكيد أهمية المقترحات التي تم التقدم بها، وأهمية الاستماع إلى ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل ضمان جودة النص التشريعي ونجاعته، سواء بالنسبة للأجراء من حيث طابعه الحمائي أو بالنسبة للمؤسسات من حيث سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيعها على الاستثمار والمحافظة على ديمومتها.
يذكر ان مجلس الوزراء، كان قد نظر مؤخرا خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم. ونص الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود. وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ 10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…